الجزيري / الغروي / مازح

600

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث دليل ثبوته ( 1 ) فالتعزير قد ثبت عن رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم ويكفي في ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا ، وهو : « لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله » متفق عليه ( 2 ) فإنه نص على أن للحاكم أن يعزر بالضرب في الأمور التأديبية ، وفي الأمور الجناية حسبما يراه زاجرا ، إلا أنه لا يزيد في غير الجنايات على عشرة أسواط ، كما بينا ، وقد عزر كبار أصحابه صلَّى اللَّه عليه وسلم - من بعده بالضرب والسجن ، والقتل ، فقد ثبت أن عمر رضي اللَّه عنه جمع كبار علماء الصحابة رضوان الله عليهم - واستشارهم في عقوبة اللائط ، فأفتوا باعدامه حرقا ، وهذا من أشد ما يتصور في باب التعزير ( 3 ) ، وثبت أن عليا وجد

--> « 712 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 584 « 713 » وسائل الشيعة 18 / 584